السيد محمد صادق الروحاني
384
منهاج الفقاهة
كما صرح بها جامع المقاصد عند قول المصنف ، والإجازة والتزويج في معنى البيع ، والمراد بهذا الأصل الظاهر ، فلا وجه لمعارضته بأصالة عدم الفسخ ، مع أنه لو أريد به أصالة عدم قصد العقد عن الغير ، فهو حاكم على أصالة عدم الفسخ ، لكن الانصاف أنه لو أريد به هذا لم يثبت به إرادة العاقد للفسخ ، وكيف كان ، فلا اشكال في إناطة الفسخ بذلك عندهم كالإجازة بدلالة التصرف عليه ويؤيده استشكالهم في بعض أفراده من حيث دلالته بالالتزام على الالتزام بالبيع أو فسخه ومن حيث امكان صدوره عمن تردد في الفسخ ، كما ذكره في الإيضاح ، وجامع المقاصد ، وفي وجه اشكال القواعد في كون العرض على البيع والإذن فيه فسخا ، ومما ذكرنا يعلم أنه لو وقع التصرف ، فيما انتقل عنه نسيانا للبيع أو مسامحة في التصرف في ملك الغير ، أو اعتمادا على شهادة الحال بالإذن ، لم يحصل الفسخ بذلك .